فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٨٬٧٠٥المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٥٢ج ٢٤ ص ١٥٢

بِخِلَافِ الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ، فَالْأَمْرُ بِالصَّوْمِ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وَالْفِطْرُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ رُخْصَةٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد