المسألة ٥٨٬٧٤٢المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٥٤ج ٢٤ ص ١٥٤ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكِرٍ، فَخَافَ إنْ، فَعَلَ أَنْ يُقْتَلَ وَسِعَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة