المسألة ٥٬٩٠٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٢٤ج ٣ ص ١٢٤ وَالصَّحِيحُ لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ يَوْمٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ إنْ أَوْصَى يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَيْهِ مِنْ الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة