المسألة ٥٬٩١٨المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٢٥ج ٣ ص ١٢٥ وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ مِنْ الِاعْتِكَافِ الَّذِي الْتَزَمَتْهُ بِنَذْرِهَا؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُسْتَحَقَّةٌ لِلزَّوْجِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة