المسألة ٥٬٩٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي الطَّعَامِ فِي حَالَةِ الصَّوْمِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ سَوَّى بَيْنَ النِّسْيَانِ وَالْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة