المسألة ٥٩٬٢٥٦المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٨ج ٢٥ ص ٨ وَلَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُشْهَدْ الشُّهُودَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يُنْدَبُ الْإِشْهَادُ لِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة