المسألة ٥٬٩٢٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٢٦ج ٣ ص ١٢٦ وَكَذَلِكَ إنْ سَكِرَ لَيْلًا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حُرْمَةَ السُّكْرِ لَيْسَتْ لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة