المسألة ٥٬٩٣٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٢٧ج ٣ ص ١٢٧ (قَالَ) : وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ الْعِيدِ قَضَاهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ إنْ كَانَ أَرَادَ يَمِينًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة