المسألة ٥٩٬٣٧٤المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ١٩ج ٢٥ ص ١٩ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اشْتَرِ لِي الْبُرَّ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِفُلَانٍ الْبُرَّ أَوْ الطَّعَامَ فَهَذَا إذْنٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة