المسألة ٥٩٬٣٨٠المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٢٠ج ٢٥ ص ٢٠ لِأَنَّ الْإِذْنَ مِنْ الْقَاضِي لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَفْعَهُ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة