المسألة ٥٩٬٤١١المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٢٣ج ٢٥ ص ٢٣ وَلَوْ كَاتَبَ هَذَا الصَّبِيُّ مَمْلُوكَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَكُّ الْحَجْرِ عَنْهُ فِي التِّجَارَةِ، وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ مِنْ عُقُودِ التِّجَارَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة