المسألة ٥٩٬٥٢٣المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٣٢ج ٢٥ ص ٣٢ بِخِلَافِ إخْبَارِهِ بِالْوَكَالَةِ، وَالْإِذْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُلْزِمٍ؛ لِأَنَّهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَصَرَّفَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة