وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَدَانَاهُ وَأَدَانَهُ أَحَدُهُمَا مِائَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَأَدَانَهُ أَجْنَبِيٌّ مِائَةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْمِائَةُ كُلُّهَا لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ هَهُنَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ، وَالْمَالَ كُلَّهُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَيَيْنِ لِاتِّحَادِ الْمُسْتَحَقِّ وَاتِّحَادِ حُكْمِ الْوَاجِبِ، وَالْمَحِلِّ الَّذِي يُقْضَى مِنْهُ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ دَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ خَاصَّةً وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ فَأَدَانَهُ مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ مِائَةً وَأَجْنَبِيٌّ مِائَةً،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد