فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٩٬٧٧٧المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٦٥ج ٢٥ ص ٦٥

مِنْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصِيبَيْنِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَلَوْ كَانَ ثَمَنُ نَصِيبِ الْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ الْعَبْدَ تَوَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَبِيعَ نَصِيبُ الَّذِي لَمْ يُدَنْ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا سَهْمٌ لِلْأَجْنَبِيِّ، وَسَهْمٌ لِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد