فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٩٬٧٨٠المبسوطالحنفيةج ٢٥ ص ٦٥ج ٢٥ ص ٦٥

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا حَتَّى تَزِيدَ عَنْ ثُلُثَيْ الْمِائَةِ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَى الْأَجْنَبِيِّ كَمَالُ حَقِّهِ، وَالْبَاقِي ثَمَنُ نَصِيبِ الْمَوْلَى الدَّائِنِ قَدْ فَرَغَ مِنْ الدَّيْنِ وَسُلِّمَ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد