ثُمَّ بِيعَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْمِائَةُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَوْلَيَيْنِ أَثْلَاثًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الدُّيُونِ ثَابِتٌ بِكَمَالِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا، وَالْمَوْلَى إنَّمَا لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا لِنَفْسِهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ فِي الْإِدَانَةِ هَهُنَا نَائِبٌ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ فَكَانَ صَاحِبُ الْمَالِ هُوَ الَّذِي أَدَانَهُ بِنَفْسِهِ فَلِهَذَا كَانَتْ الْمِائَةُ أَثْلَاثًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ الَّذِي أَدَانَهُ الْمَوْلَيَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى الَّذِي أَدَانَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ قَدْ أَمَرَهُ بِإِدَانَتِهِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْمِائَةَ تُقَسَّمُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةٌ لِلْأَجْنَبِيِّ الَّذِي أَدَانَ الْعَبْدَ وَأَرْبَعَةٌ لِلْأَجْنَبِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ شَارَكَهُمَا الْمَوْلَيَانِ فِي الْمِائَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ سَهْمٌ؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد