وَلَا يُقْرِضُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: قَرْضُ مَرَّتَيْنِ صَدَقَةُ مَرَّةٍ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى هَذِهِ التَّبَرُّعَاتِ مِنْهُ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَلَا يُقْرِضُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: قَرْضُ مَرَّتَيْنِ صَدَقَةُ مَرَّةٍ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى هَذِهِ التَّبَرُّعَاتِ مِنْهُ،