المسألة ٦٢٬٧٢٧المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٠٥ج ٢٦ ص ١٠٥ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ جَائِزَةٌ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَفِي كُلِّ مَا لَيْسَ فِيهِ قِصَاصٌ وَلَا تَجُوزُ فِيمَا فِيهِ قِصَاصٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة