المسألة ٦٢٬٧٣٠المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٠٥ج ٢٦ ص ١٠٥ ثُمَّ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ إذَا تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْقِصَاصِ لَا يَقْضِي بِالْمَالِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة