المسألة ٦٢٬٧٣٢المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٠٥ج ٢٦ ص ١٠٥ يُوَضِّحُهُ: أَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ لِلْحَقِّ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَيَتَمَكَّنُ الْوَلِيُّ مِنْ أَخْذِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ، وَهُوَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة