المسألة ٦٢٬٧٣٦المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٠٦ج ٢٦ ص ١٠٦ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَبَسَهُ أَيْضًا أَيَّامًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَّهَمًا بِالدَّمِ فَإِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة