المسألة ٦٣٬٣٥٤المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٦٩ج ٢٦ ص ١٦٩ وَلَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ الْمَفْصِلِ عَمْدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة