المسألة ٦٣٬٣٥٩المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٦٩ج ٢٦ ص ١٦٩ لِأَنَّ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْفِعْلِ يَخْتَلِفُ الْمُوجِبُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الثَّانِي إتْمَامًا لِلْأَوَّلِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْفَاعِلُ، أَوْ مَحَلُّ الْفِعْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة