المسألة ٦٤٬٢٩٥المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ٨٣ج ٢٧ ص ٨٣ وَكَذَلِكَ قَبُولُهُ بِسَبَبِ الصُّلْحِ فَإِذَا عَجَزَ صَارَ الْحَقُّ لِمَوْلَاهُ وَإِقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى بَاطِلٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة