المسألة ٦٦٬٨٣٦المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٨٢ج ٢٨ ص ٨٢ قَالَ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمُوصَى لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ بِإِثْبَاتِ حَقِّ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة