المسألة ٦٦٬٨٥٠المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٨٣ج ٢٨ ص ٨٣ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ، فَإِنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ ثَبَتَ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ حَتَّى لَا يَبْقَ بَعْدَ هَلَاكِ التَّرِكَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة