المسألة ٦٧٬٠٢٢المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٨٤ج ٢٨ ص ٨٤ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ صُورَةً فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: كُرُّ حِنْطَةٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ كُرُّ شَعِيرٍ إلَّا مَخْتُومَ حِنْطَةٍ نَقَصَ مِنْ الشَّعِيرِ قِيمَةُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة