فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٠٣٤المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٩ج ٤ ص ٢٩

وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» ، وَلِهَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَحَلُّلُ الْقَارِنِ بِالذَّبْحِ لَا بِالْحَلْقِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ التَّحَلُّلُ يَحْصُلُ بِالْحَلْقِ كَمَا فِي حَقِّ الْمُفْرِدِ، وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ حَتَّى أَنْحَرَ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد