المسألة ٧٬١٤٤المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٣٩ج ٤ ص ٣٩ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَعَلَيْهِ دَمٌ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ، وَالْكَشْفَ مُحَرَّمٌ لِأَجْلِ الطَّوَافِ عَلَى مَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَلَا لَا يَطُوفَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة