المسألة ٧٬٢٨١المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٥١ج ٤ ص ٥١ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ فِي الْأَكْثَرِ، وَالصَّدَقَةُ فِي الْأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة