المسألة ٧٣٬٤١٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٨٩ج ٣٠ ص ٢٨٩ أَحَدُهُمَا: إذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَأُخْتُهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ إلَى غَايَةٍ وَهِيَ أَنْ يُفَارِقَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة