المسألة ٧٣٬٤٨٥المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٩٥ج ٣٠ ص ٢٩٥ وَإِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيَّةً لَمْ يَكُنْ لِابْنِهَا وَلَا لِابْنِ ابْنِهَا وَلَا لِابْنِ ابْنَتِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَعَمَّتُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة