فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٩٨١المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٢٥ج ٤ ص ١٢٥

(قَالَ) : وَإِنْ خَضَّبَتْ الْمُحْرِمَةُ بِالْحِنَّاءِ يَدَهَا فَعَلَيْهَا دَمٌ لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى الْمُعْتَدَّةَ أَنْ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ، وَقَالَ: الْحِنَّاءُ طِيبٌ» ، وَلِأَنَّ لَهُ رَائِحَةً مُسْتَلَذَّةً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد