المسألة ٨٬٠١٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ (قَالَ) : وَكُلُّ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ فَكَذَلِكَ يَحِلُّ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ إلَّا الْمَصْبُوغَ عَلَى مَا بَيَّنَّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة