المسألة ٨٬٠٥١المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٣٢ج ٤ ص ١٣٢ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بَعْضُهُمْ اللَّحْمَ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إرَاقَةُ دَمٍ هُوَ قُرْبَةٌ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ فِي كَوْنِهِ قُرْبَةً لَا يَتَجَزَّأُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة