المسألة ٨٬١٥١المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٤٠ج ٤ ص ١٤٠ وَإِنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَبَعَثَ بِهِ وَهُوَ لَا يَنْوِي الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَثَرِهِ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا حَتَّى يُدْرِكَ هَدْيَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة