المسألة ٨٬٢٠٤المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٤٤ج ٤ ص ١٤٤ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ فَكَذَلِكَ تَقَرُّبُهُ بِإِيفَاءِ مَا قَصَدَ الْمُوَرِّثُ فِي نَصِيبِهِ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ فَالتَّصَدُّقُ بِهِ يَكُونُ صَحِيحًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة