المسألة ٨٬٢٢٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٤٥ج ٤ ص ١٤٥ لِأَنَّ صَاحِبَ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ يَسْتَعِينُ بِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ فِي الذَّبْحِ فِي وَقْتِهِ دَلَالَةً، وَالْإِذْنُ دَلَالَةً بِمَنْزِلَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة