المسألة ٨٬٢٣٥المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٤٦ج ٤ ص ١٤٦ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَهْتَدِ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة