المسألة ٨٬٣٥٢المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٥٦ج ٤ ص ١٥٦ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّمَا يُحَجُّ مِنْ مَنْزِلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لِلْحَجِّ بِنَفْسِهِ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَكَذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة