المسألة ٨٬٦٢٥المبسوطالحنفيةج ٤ ص ١٧٩ج ٤ ص ١٧٩ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا قَدِمَ الْكُوفَةَ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرِنَ إذَا كَانَ خُرُوجُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ قَبْلَ دُخُولِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة