المسألة ٨٬٩٥٧المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٠٦ج ٤ ص ٢٠٦ وَإِنْ أَعَادَهُ فَيَجُوزُ إبْقَاءُ الْحُرْمَةِ وَهُنَا النَّسَبُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا أَصْلًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة