المسألة ٨٬٩٩٢المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٠٩ج ٤ ص ٢٠٩ وَلَوْ بَطَلَ ذَلِكَ الْحَقُّ إنَّمَا يَبْطُلُ بِتَكْذِيبِهَا وَتَكْذِيبُهَا يَصْلُحُ حُجَّةً فِي إبْقَاءِ حَقِّهَا لَا فِي إبْطَالِ حَقٍّ ثَابِتٍ لِلزَّوْجِ وَالنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَقُّهَا فَيَكُونُ بَاقِيًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة