المسألة ٩٬٠٠٣المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١٠ج ٤ ص ٢١٠ (قَالَ) وَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدَّةً حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؛ لِأَنَّ لُحُوقَهَا كَمَوْتِهَا فَلَا تَبْقَى مُعْتَدَّةً بَعْدَ مَوْتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة