المسألة ٩٬٠١٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١١ج ٤ ص ٢١١ فَأَمَّا نِكَاحُ الصَّابِئَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيُكْرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة