المسألة ٩٬٠٢٩المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١٢ج ٤ ص ٢١٢ وَلَا حَاجَةَ بِهِمَا إلَى النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ طَبْعًا هُوَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ وَشَرْعًا النَّسْلُ وَالصِّغَرُ يُنَافِيهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة