المسألة ٩٬٠٤٦المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١٤ج ٤ ص ٢١٤ وَلَا يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لِدَمَامَتِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة