المسألة ٩٬٠٨٠المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١٧ج ٤ ص ٢١٧ بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ حِلُّ الْوَطْءِ وَالتَّوَارُثِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة