المسألة ٩٬١١١المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢١٩ج ٤ ص ٢١٩ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَيْسَ لِلِابْنِ وِلَايَةُ تَزْوِيجِ الْأُمِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ عَشِيرَتِهَا بِأَنْ كَانَ أَبُوهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة