المسألة ٩٬١١٨المبسوطالحنفيةج ٤ ص ٢٢٠ج ٤ ص ٢٢٠ (قَالَ) : فَإِنْ زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ وَالْأَقْرَبُ حَاضِرٌ تُوقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ الْأَبْعَدَ كَالْأَجْنَبِيِّ عِنْدَ حَضْرَةِ الْأَقْرَبِ فَيَتَوَقَّفُ عَقْدُهُ عَلَى إجَازَةُ الْوَلِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة